العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كفالة شخص لأخذ قرض من بنك إسلامي، علمًا بأن طريقة القرض تتضمن شراء بضاعة صورية وإعادتها فورًا لتقاضي قيمتها مع زيادة في السداد، وما حكم الكفالة في حال وجود شبهة شرعية في هذه العملية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تشتمل العملية على مسألة بيع المبيع قبل قبضه ومسألة التورق. فإذا كانت البضاعة المشتراة طعاماً فلا يجوز بيعها قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه"، وبالتالي فإن الكفالة المذكورة لا تجوز. أما إذا كانت البضاعة غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، فمنهم من منع ذلك مطلقاً، ومنهم من قصر المنع على الطعام فقط، وعليه فإن الكفالة في هذه الحالة فيها سعة. أما مسألة التورق فقد سبقت الإجابة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36763
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي