العودة إلى البحث

ما الأحكام والواجبات المترتبة على العمرتين المذكورتين، والمتعلقة بالإحرام من جدة لأهل الشرقية، وقطع العمرة بسبب التعب، ونزع الإحرام والتحلل منه قبل إتمام المناسك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة يلزمه العودة إليه للإحرام، وإلا فعليه دم. ومن أحرم بالعمرة ثم لم يتمها لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط فله التحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فيبقى على إحرامه ويلزمه اجتناب المحظورات حتى يتمها، وعمرته الثانية تتم الأولى ولا يلزمه إحرام جديد. ومن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً فلا شيء عليه، أما لبس المخيط فتلزم فيه الفدية (ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام). وفسخ العمرة غير جائز، ومن نوى الفسخ فعمرته لا تنفسخ ويبقى على إحرامه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي