هل يجوز شرعًا أن ينص عقد بيع بالتقسيط بين شركة عقارية ومشترٍ على مصادرة الشركة كامل الدفعات المدفوعة (100%)، واحتساب 20% من قيمة العقد الإجمالية كتعويض، في حال نكول المشتري أو عدوله عن الشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجزائي في العقود المالية جائز إلا في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً، ويجوز أن تشترط أخذ أكثر من الدفعة المقدمة كتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحقها، وأن يكون تقدير التعويض بالعدل والإنصاف، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي. أما مصادرة جميع الأقساط المدفوعة من قِبَل الشركة في حال عدم سداد المشتري أو رغبته في ، فهو غرر فاحش وأكل للمال فلا يجوز الدخول في العقد المشتمل عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16495
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16495
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي