العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن ينص عقد بيع بالتقسيط بين شركة عقارية ومشترٍ على مصادرة الشركة كامل الدفعات المدفوعة (100%)، واحتساب 20% من قيمة العقد الإجمالية كتعويض، في حال نكول المشتري أو عدوله عن الشراء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز إلا في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً، ويجوز للشركة أن تشترط أخذ أكثر من الدفعة المقدمة كتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحقها، وأن يكون تقدير التعويض بالعدل والإنصاف، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي. أما مصادرة جميع الأقساط المدفوعة من قِبَل الشركة في حال عدم سداد المشتري أو رغبته في الفسخ، فهو غرر فاحش وأكل للمال بالباطل فلا يجوز الدخول في العقد المشتمل عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي