هل يجوز تغيير نية الصلاة من قصر إلى إتمام أو العكس، إذا تبين للمسافر طبيعة صلاة الإمام (قصر أو إتمام) بعد الدخول معه في الصلاة؟
إذا كان المسافر دخل في صلاة تقصر (سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً) فله حالتان: الحالة : إذا نوى الإتمام عند ، أو أطلق نيته، أو تردد بين القصر والإتمام، أو شك في نيته، فإنه يجب عليه الإتمام في جميع هذه الحالات، وإذا قصر بطلت صلاته.
الحالة الثانية: إذا نوى القصر عند تكبيرة ، فله خياران: الأول: أن يكمل صلاته قصراً، بشرط أن يستمر على نية القصر حتى نهاية ، وألا يطرأ عليه ما يوجب الإتمام. الثاني: أن يكمل صلاته تماماً، وذلك بتغيير نيته من قصر إلى إتمام، أو التردد أو الشك أثناء الصلاة، فيجب عليه الإتمام. إذا ائتم المسافر بمتمٍّ لزمه الإتمام، وإذا ائتم بمن يعلم أو يظن أنه مسافر جاز له القصر خلفه، وإذا جهل نيته وصلى خلفه معلقاً نيته بنيته، فالأصح صحة هذا التعليق. لا يجوز تغيير من إتمام إلى قصر، ويلزم المأموم متابعة إمامه إذا أتم الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42692
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42692
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي