العودة إلى البحث

هل يجوز للعامل أن يحتال لأخذ مقابل تذاكر الطيران المخصصة لأسرته، في حال عدم إقامتهم المدة المتفق عليها في العقد بسبب ظروف قاهرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز الحيلة لإبطال شرط صاحب العمل في منح العامل تذاكر طيران لأسرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويجب على العامل إخبار صاحب العمل بأن أسرته أقامت معه شهرين فقط، فإن وافق صاحب العمل على منحه تذاكر السفر فلا حرج، وإلا فلا حق له فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي