هل يجوز استهلاك علبة من اللبن البودرة إذا علم المشتري بعد استهلاكه لجزء منها أن أحد مكوناتها، وهو الليسيثين، قد يكون مشتقًا من الخنزير، أم يجب التخلص منها؟
الأصل في الأطعمة الإباحة والطهارة، ولا يُحكم بتحريم أو نجاسة طعام إلا بدليل قطعي؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ).
إذا ثبت أن المادة المضافة للبن من مشتقات الخنزير، وكانت لم تتحول إلى مادة أخرى مختلفة الصفات بالاستحالة، حَرُم تناول اللبن. أما إذا عولجت حتى استحالت إلى مادة أخرى، فهي طاهرة وحلال، والاستحالة مطهرة على الراجح.
المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة محرمة، أما المواد التي تحولت بالاستحالة فتصبح طاهرة ومباحة. ومن اجتنب ما يشك في حرمته تورعاً فقد أحسن، ولكن لا يجوز إتلاف المال بسكب اللبن، بل يمكن الاستفادة منه بطرق أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22869