العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "طلاق من ظهرك، لتفعلن هذا الشيء"، ولم تفعله الزوجة، مع العلم أنه قالها في طهر جامعها فيه، وجامعها بعد أسبوع من كلامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف إذا علق على شرط، فجمهورهم يرون وقوع الطلاق بالحنث، وهو به، بينما يرى ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع إذا كان القصد من الحلف التأكيد أو المنع أو الحث، وتلزم الحالف كفارة يمين.

إذا حنث الزوج في يمينه الذي قصد به إيقاع الطلاق على زوجته أو على من هي في عصمته، فإن الطلاق يقع عليها، وإن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها.

أكثر أهل العلم على أن الطلاق يقع في أو في طهر حصل فيه جماع، رغم كونه طلاقاً بدعياً. العبرة في كون الطلاق سُنّياً أو بدعياً هي بوقت وقوعه، لا بوقت تعليقه.

تحصل بقول الزوج "راجعت زوجتي" أو بجماعها. وإذا وقع الطلاق ولم يعلم الزوج بوقوعه، ثم جامع زوجته في عدتها، فإن ذلك يعد رجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140150
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي