ما حكم الطلاق البائن طلقة واحدة دون الاعتداد في بيت الزوجية، خاصة إذا كان الزوج في بلد آخر ولا يستطيع المكوث مع الزوجة فترة العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الرجل امرأته طلقة واحدة وهو غائب جائز إذا كانت طاهرًا لم يمسها أو حاملًا، وتقع طلقة رجعية يمكنه مراجعتها ما دامت في العدة. يجب على الزوج توفير السكن لزوجته المطلقة طلاقًا رجعيًا أو الحامل، وعليها البقاء في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، ولا يلزم الزوج السكن معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47134
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47134
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي