العودة إلى البحث

هل لأعمام وعمات السائل نصيب في الشقة التي تملكها الورثة بعد وفاة الأجداد بحوالي 20 عامًا، مع العلم أن الشقة كانت إيجارًا باسم الأب عند وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

موت المستأجر لا يُبطل عقد الإجارة عند جمهور العلماء، فتنتقل المنفعة المؤجرة إلى ورثته. بناءً عليه، لأعمام السائل وعماته حق في حصة والديهم من تركة ابنهم. وإذا كانت الشقة ملكًا لصاحبها بأقساط مؤجلة، فلكل وارث سهمه من التركة وعليه حصته من قسط الثمن المؤجل بقدر سهمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي