هل يجب تخصيص ثلث الأرباح للجمعيات الخيرية الرسمية التي توفر وصولًا ضريبيًا، أم يجوز إعطاؤها للمحتاجين مباشرة، مع العلم أن القلب لا يطاوع ترك المحتاجين غير الرسميين؟
إذا كان المال المراد صرفه هو تبرع من المتصدق وليس زكاة واجبة، فلا حرج في صرفه في أي وجه من وجوه البر، ولا حرج في تسجيل المدفوعات بمراكز خيرية رسمية موثوقة لتخفيض الضريبة، وإن اقتصر الدفع على الجمعيات الرسمية فلا حرج. ويُفضل إعطاء المحتاجين مباشرة استزادة للخير وعملاً بحديث "من نفس عن مسلم كربة...".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128914