العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حدّث الرجل نفسه بتعليق طلاق زوجته على رمش العين ثلاث أو أربع مرات متتالية، ولم يتلفظ بذلك، مع محاولته عدم تحقق الشرط، وهل يعتبر فعله للرمش بهذا العدد عملاً بما حدّث به نفسه الذي رُفع عن الناس "ما لم تعمل به أو تتكلم"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، ولا يقع به طلاق، فما تحدث به نفسك من تعليق على رمش عينك ثلاث مرات أو أكثر لا يلزم فيه شيء، سواء حصل المعلق عليه أم لا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115654
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي