هل يقع الطلاق إذا قال الرجل في نفسه أو بصوت منخفض: "زوجتي طُلقت ثلاثًا ثلاث طلقات رصاص"، ثم تراجع وقال: "اجعلها طلقة واحدة لأستطيع استرجاعها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللفظ ركن من أركان الطلاق، فلا يقع الطلاق بحديث النفس دون التلفظ به، وهو قول جمهور أهل العلم، لحديث: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". ومن شك هل تلفظ بالطلاق أم لا، فالأصل عدم التلفظ به؛ لأن اليقين بقاء العصمة فلا يزول بالشك. وينصح بالحذر من الوساوس وعدم الاسترسال معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138377
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي