ما هي حقوق البنات في تركة والدهنّ المتوفى، في ظلّ تمليك الأب للذكور أصولًا وعقارات في حياته، وتخصيصه لهنّ عقارًا دون تسجيل رسمي، وادعاء الإخوة الذكور أن حق البنات في هذا العقار لا يكون إلا بعد وفاة الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الأولاد في العطية أمرٌ نبوي، وقد اختلف العلماء في وجوبه أو استحبابه. وصية الأب لابنته بالعمارة الخاصة هي وصية لوارث، لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وإذا رضي الإخوة والأم بتنفيذها، فإن وفاة الأم ليست شرطًا للتنفيذ. ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60299
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60299
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي