العودة إلى البحث

هل يجوز لـ "ع" دفع مبلغ 1000 لـ "س" مقابل سلعة اشتراها "س" من "ص" بأجل 2000، مع العلم أن سعرها النقدي عند "ص" هو 1500، بحيث يتسلم "ع" السلعة من "ص"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز شراء سلعة بالدَّين بأكثر من سعرها الحالي، ويجوز بيعها بأقل من ثمن الشراء بشرط أن يكون المشتري غير البائع الأصلي (مسألة التورق). أما بيعها للبائع الأول بأقل من ثمنها فلا يجوز، لأنه بيع العِينة المحرم.

وعليه؛ إذا كان "ص" سيقرض المبلغ لـ "ع" ليشتري به السلعة من "س" فلا حرج، أما إذا كان "س" هو الذي سيشتري ثم يبيع لـ "ع" فلا يجوز لأنه بيع عينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي