هل يجوز للمعتدة من طلاق الذهاب لحفلة زفاف نسائية خاصة بقريباتها في منزل، وزيارة محارمها أو نساء، وما هي ضوابط خروجها من المنزل؟
لا يجوز للمطلقة الخروج من بيت العدة إلا لحاجة، ويجوز لها الخروج نهارًا لشراء الطعام ونحوه، أو ليلًا لدار جارة للأنس والحديث، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. فإن كانت مكفية النفقة، فلا تخرج إلا بإذن. وينطبق هذا على الذهاب إلى حفلة نسائية قريبة ومأمونة، أو زيارة الأقارب بنفس الضوابط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61306