العودة إلى البحث

هل قول الزوج لزوجته "بلاها منك" يعتبر من ألفاظ الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع نية إيقاعه. فاللفظ الصريح يوقع الطلاق دون نية، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. والعبارة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، واعتبارها كناية يتوقف على دلالتها اللغوية؛ فإن أفادت معنى الفرقة وكانت بنية الطلاق وقع، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي