العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر طلاقًا قول الزوج لزوجته: "لا تحلين لي بعد اليوم"، و"لُمّي عفشك، واذهبي إلى بيت أهلك"، مع اختلافهما حول نية ربط ذلك بشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارات التي تلفظ بها الزوج ليست صريحة في الطلاق، بل من كناياته، مثل: "أنت بائن مني بينونة محرمة، لا تحلين لي بعدها أبدًا"، و "الحقي بأهلك".

الكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، فإذا لم يقصد الزوج الطلاق بهذه العبارات، لم يقع الطلاق، سواء كانت منجزة أم معلقة.

القول في النية هو قول الزوج، لأنه أعلم بنيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي