العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من دخل مكة محرمًا ولبَّى بنسك أن ينوي العمرة قبل البدء بأعمالها، أم يستمر على نية النسك ويبدأ بطواف القدوم؟ وهل طواف القدوم هو نفسه طواف العمرة؟ وهل يجوز للمحرم أن يستريح يومًا أو أكثر قبل الطواف؟ وهل إذا طاف يكون ذلك طواف العمرة أم طواف القدوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإحرام المطلق صحيح، وللمحرم أن يصرف نيته لأي نوع من أنواع النسك. فإن نوى الإفراد، فنيته كافية لأداء أعمال الحج. وإن نوى التمتع، نوى العمرة ثم تحلل منها إلى الحج. وإن نوى القران، نوى الحج والعمرة معًا. والمحرم المطلق إذا أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، يطوف طوافًا واحدًا للعمرة والقدوم. ولا حرج على المعتمر إذا أخر طواف العمرة بعد دخول مكة، وإن كان مخالفًا للسنة، فطواف القدوم مستحب وليس واجبًا، وإذا فات لا يقضى بل يكون سنة فات محلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي