هل يرث الأبناء المتزوجون من أرض خصصها والدهم لتزويج إخوتهم الأصغر، وهل يرث منها المخصصون لهم في حال تحمل المتزوجين تكاليف زواجهم، وهل ترث البنات من هذه الأرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن الأب أوصى بالأرض لأبنائه الصغار ليستعينوا بثمنها على تكاليف الزواج، وهذه باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء.
فإن أجزتم الوصية جميعًا، قُسمت الأرض على إخوتكم الصغار. وإن أجازها بعضكم دون بعض، نُفذت الوصية من نصيب من أجاز فقط. وإن لم تجيزوا الوصية، فإن الأرض تضاف إلى وتُقسم كاملة على جميع الورثة (ذكورًا وإناثًا) مثل حظ الأنثيين، ومسألتكم من سبعة عشر.
ودفع الكبار تكاليف الزواج لإخوانهم الصغار لا يؤثر في ، فإن كان تبرعًا فلا مطالبة به، وإن كان قرضًا فله المطالبة به عند حلول الأجل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42848
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي