هل ما فعلته الزوجة من منع زوجها من الخروج للعمل، وهو متأخر عنه، بسبب خلافهما يستوجب كفارة، مع العلم أنها لم ترفع صوتها بالصراخ أو تتفوه بوقاحة؟
المرجع في الأيمان هو نية الحالف، ثم السبب الباعث على اليمين. فإن كان قصدك أو سبب اليمين مختصاً بصور أخرى كسب الزوج أو ضربه أو الصراخ عليه، فلا تحنثين بما فعلت. أما إذا كان القصد أو سبب اليمين يقتضي دخول ما فعلت في يمينك، فإنك تحنثين وتجب عليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195524