هل يجب على المصول عليه إثبات دفاعه عن نفسه لتجنب القصاص، وفي حال عدم وجود بينة، هل ينفذ فيه القصاص شرعًا، وهل يمكنه فعل شيء لتفاديه؟
من قتل غيره وادّعى أنه قتله دفاعًا عن النفس، فإن صدقه ولي المقتول فبها، وإلا فيلزمه البينة على دعواه. فإن لم توجد بينة، فلولي المقتول طلب القصاص، لأن القتل متحقق ودعواه خلاف الظاهر.
وقد توجد قرائن تصدّق دعوى الصيال أو تثير شبهة في استحقاق القصاص، فتكون محل نظر من القاضي، مثل: أن يكون المقتول معروفًا بالشر أو الفساد، أو كانت بينه وبين القاتل عداوة، أو كان القتل في مكان لا يمكن فيه إقامة البينة.
- الحنفية: إذا لم تكن بينة، ولم يكن المقتول معروفًا بالشر، يُقتص من القاتل. وإن كان معروفًا بالشر والسرقة، فلا قصاص، وتجب الدية. - المالكية: يُقتص منه إن لم تكن بينة، إلا إذا كان القتل في مكان خالٍ من الناس فيقبل قوله بيمينه. - الشافعية: لا يُقبل قوله إلا ببينة تدل على دخول المقتول داره شاهرًا سلاحًا، ويكفي إذا كان معروفًا بالفساد أو كانت بينهما عداوة. - الحنابلة: لا يُقبل قوله إلا ببينة، وإلا فالقصاص، سواء كان المقتول معروفًا بفساد أم لا. فلو شهدت البينة أنه هاجمه بسلاح مشهور، هُدر دمه.
هذا في حكم ، أما فيما بين القاتل وربه، فإن كان قد قتله بالفعل دفاعًا عن نفسه، فلا حرج عليه، ولا جناح عليه إن هرب من القصاص؛ فمن قُتل دفاعًا عن ماله فهو شهيد، ومن قَتل مهاجمًا فهو في النار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181042
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي