هل يُعتبر دم المعتدي هدرًا، وهل يجب القصاص على من قتله دفاعًا عن نفسه وأهله، وذلك بعد تكرار الاعتداء والتهديد بالقتل والتدمير، وفي ظل غياب القانون الذي يحمي المعتدى عليه؟
يجب ألا يلجأ الإنسان لقتل الظالم إلا إذا انعدمت جميع سبل النجاة من ظلمه، فإذا انعدمت هذه السبل وكان القتل دفاعًا عن النفس أو المال فلا إثم عليه ولا قصاص، ويجوز للمسلم دفع الظالم عن نفسه وأهله وماله ولو أدى ذلك لقتل الظالم، ويدل على ذلك حديث: "أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار". ويجوز قتل قاصد أخذ المال بغير حق، وينبغي إنذاره ووعظه أولاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118678