العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بزمن العادة؟ هل هو الزمن الذي ينزل فيه الدم الصريح فقط، أم يشمل الدم وما اتصل به من كدرة وصفرة؟ وكيف يُحسب زمن العادة؟ وهل يجب الاغتسال والعودة طاهرة إذا كان الجفاف لمدة ساعة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المراد بزمن العادة هو الوقت الذي اعتادت المرأة أن ترى فيه الدم، وإذا رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها ومتصلة بالدم فهي حيض ما دام ذلك في زمن الإمكان، وإن رأت الطهر بالجفوف أو القصة، ثم رأت صفرة أو كدرة بعد انقضاء عادتها فليستا بحيض بل لهما أحكام المستحاضة. والجفوف المعتبر طهرًا يتحقق بإدخال خرقة في القبل فتخرج نقية، ويجب عليها الاغتسال فورًا، ولو كانت مدة الجفوف ساعة واحدة، وإذا رأت دمًا بعد الطهر فقد عادت حائضًا ما دام الدم العائد في زمن إمكان الحيض، ويلزمها إعادة الغسل بعد انقطاعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي