هل يُعدّ شراء سيارة بعد أن زاد رجل آخر في سعرها وتردد في الشراء من بيع المسلم على بيع أخيه أو شرائه على شرائه، وماذا يجب فعله إذا كان كذلك؟
إذا كان الواقع كما ذكر السائل، فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها لمن قال "سأشاور"، بل أعرض عنه وعرض البيع على غيره، ومن ثم فلا يعد هذا من البيع على بيع أخيه المسلم ما دام المالك لم يُلزم نفسه بالبيع على الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19036