هل على العامل إثم في مساعدة صاحب العمل على بيع المواد الغذائية المدعومة من الدولة في السوق السوداء، مع العلم أن غالبية الشركات تفعل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليكم إثم المعاونة على ارتكاب ، فلا يجوز للتاجر بيع السلع المدعومة في السوق السوداء لما فيه من أكل للمال العام بغير حق ومخالفة للعقد وظلم للمستهلكين. مناصحته، فإن لم يقبل، ارفعوا الأمر للسلطات لمنعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79788
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي