العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزواج باطلا إذا حلفتُ أني سأطلب الطلاق من خطيبي لو فعلتُ أمراً ما، ثم فعلتُ هذا الأمر ولم أكفّر عن يميني، وهل يجوز لي الكفارة عن هذا اليمين في أي وقت حتى لو كان بعد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدر من الأخت حلف على أمر ثم عقبت بأنها لن تقبل كذا إن فعلت كذا، فتعد حالفة، ويتوقف عليها الحنث إذا كانت يمينها منعقدة، وإذا حنثت فعليها . وقد يجب البر باليمين إذا كان الحلف على ترك محرم أو فعل واجب. أما تعليق عدم قبول الخاطب أو طلب منه إن فعل أمرًا ما، فلا يترتب عليه شيء ولا يمنع من فعل الأمر .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي