العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المنفصلة عن زوجها، والتي تسير في إجراءات الطلاق، والمقيمة في بيت أهلها، الخروج من منزل أهلها دون إذن زوجها، مع العلم أن إجراءات الطلاق قد تستغرق سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا ، مثل طلب حقها من القاضي، أو اكتساب إذا أعسر بها الزوج، أو الاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفتِ لها. حتى لو طلقها الزوج طلاقاً رجعياً، فيجب عليها لزوم بيته حتى انتهاء عدتها، لقوله تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ". فإن كان خروجها لغير عذر، فعليها الرجوع، وإن كان لعذر كضرر يلحقها، فلا يلزمها الاستئذان. مبغوض، وينبغي عدم اللجوء إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118996
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي