هل يجوز للمرأة المنفصلة عن زوجها، والتي تسير في إجراءات الطلاق، والمقيمة في بيت أهلها، الخروج من منزل أهلها دون إذن زوجها، مع العلم أن إجراءات الطلاق قد تستغرق سنوات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا للضرورة، مثل طلب حقها من القاضي، أو اكتساب النفقة إذا أعسر بها الزوج، أو الاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفتِ لها. حتى لو طلقها الزوج طلاقاً رجعياً، فيجب عليها لزوم بيته حتى انتهاء عدتها، لقوله تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ". فإن كان خروجها لغير عذر، فعليها الرجوع، وإن كان لعذر كضرر يلحقها، فلا يلزمها الاستئذان. والطلاق مبغوض، وينبغي عدم اللجوء إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118996
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي