إذا اشترطت الزوجة قبل العقد على زوجها ألا يمنعها من استعمال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ووافق الزوج، فهل يجوز له أن يمنعها من ذلك بعد الزواج بحجة درء الفتنة، مع عدم وجود دليل على ارتكابها المحرمات؟
إذا اشترطت المرأة على زوجها عند العقد السماح لها باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس هناك ما يدعو للريبة، فالظاهر أنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173893