العودة إلى البحث

ما المصطلح الشرعي الذي يطلق على: 1. دفع المال للمحتاج تقربًا لله؟ 2. دفع المال لشخص محبب تقربًا له؟ 3. التمليك بلا عوض في الحياة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

دفع شيء لإنسان محتاج تقربًا لله صدقة. أما دفعه توددًا وتحببًا فهبة أو هدية، وهو مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وكلاهما تمليك بلا عوض، فإن كان مقيدًا كمنفعة دار أو سيارة مدة حياة المعطى له فيسمى عمرى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرى لمن وهبت له". ويتم تمليك الصدقة والهبة والعمرى في حياة الواهب، أما ما عُلّق فيه الملك على موت الواهب فيسمى وصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي