العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إفشاء قصة اغتصاب قديمة نجم عنها ولدٌ لم يكن ابنًا شرعيًّا للزوج، مع العلم أن هذا الابن قد استولى على إرث أخواته الشرعيّات، وهل يجب الكشف عن هذه القصة لإعادة الحقوق لأصحابها، أم يجب التستر عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنسب الابن لأبيه ما دام ولد على فراشه ولم ينفِه الأب باللعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"، وغياب الزوج لا ينفي نسبه. لا يُعتمد على الحمض النووي في نفي الأنساب الثابتة شرعاً؛ لأنه يخالف الأصل ويفتح باب الشكوك، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي "لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً". لا يجوز التعرض لنسب الابن أو اتهام الرجل بالزنا بغير بينة؛ لأن ذلك قذف وهو من كبائر الذنوب. الواجب نصح الرجل بتمكين أخواته من الميراث؛ لأنه ظلم وتحريم لما أوجبه الله تعالى، وإن لم يفعل فيمكن رفع الأمر للقضاء الشرعي لاسترداد الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي