العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة 3 ركعات بنية النافلة خلف إمام يصلي الظهر، أم يجب إتمامها أربع ركعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نويت التطوع بعدد غير معلوم من الركعات، لكونك لا تعلم في أي ركعة إمامك، ونويت أن تسلم بسلامه، وهذا يجيزه الشافعية؛ فالتطوعات التي لا تتعلق بسبب ولا وقت لا حصر لأعدادها، فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددًا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يسلم من ركعتين فصاعدًا، ولو صلى عددًا لا يعلمه ثم سلم صح، ويرجى لك الأجر في صلاتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188959
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي