العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في مبلغ 8000 ريال مُدخر لمدة ثلاث سنوات، سواء كان مخزنًا أو مستثمرًا في مشاريع تجارية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على من ملك نصاباً من النقود وحال عليه الحول أن يخرج ربع العشر منه، والنصاب ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة. وإذا كان المال يساوي النصاب من أحد النقدين، فتُخرج الزكاة ربع العشر عن كل سنة منذ بلوغه النصاب، سواء كان المال مدخراً أو في مشاريع تجارية. أما إذا كان المال عروض تجارة، فتقوّم هذه العروض عند حلول الحول، فإن بلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، وجبت الزكاة فيها وهي ربع العشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي