هل يدخل القول المذكور: "سآتي بعصا وأقولك طلاق ثلاثا إذا لم تطيعيني" ضمن باب الوعد بالطلاق وليس الطلاق الحال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي صدر منك ليس تعليقاً للطلاق، بل هو وعد وتهديد، فلا يترتب عليه طلاق، فالوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء به ولا يستحب، وعليه فلم يقع طلاقك ولا يلزمك شيء، وننصحك بالحذر من الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168046
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168046
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي