ما مدى مشروعية صلاة معاذ، الذي كان يصلي الفرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يؤم قومه متنفلاً بهم، بينما هم يصلون الفرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاعتراض بحديث معاذ صحيح، وهو المعتمَد في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة الظهر خلف العصر. والقائلون بالمنع استندوا إلى أدلة، وأجابوا عن حديث معاذ بأنه كان يصلي نفلاً ثم يؤم قومه في . وقد ردّ الشافعي وغيره على هذا الجواب. وقد بيّن النووي أن مذهب الشافعية هو جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، ونقله عن عدد من العلماء. وهناك من منع ذلك، ومنهم من أجاز النفل خلف الفرض فقط. واستدل المانعون بحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، بينما استدل المجيزون بحديث معاذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72679
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72679
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي