هل يمكن الاستدلال بحديثي معاذ وصلاة الخوف على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، مع وجود اختلاف بين نية المتنفل في الحديثين (أداء فريضة أداها سابقًا أو الإمامة بفريضة) وصورة السؤال (نية المتنفل أداء نفلًا خالصًا)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الموقع يختار المذهب الراجح ويدعمه بالأدلة، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية والعالم المذكور في السؤال بما هو مذهب الشافعية. فموافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبة، والإمام ضامن وإن كان متنفلًا. وقد ورد عن جابر أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصليها لقومه، هي له تطوع ولهم مكتوبة، وهذا حديث صحيح. وأكد البيهقي أن زيادة "هي له تطوع ولهم مكتوبة" مقبولة، وأنها من قول جابر، وأن الصحابة لا يقولون مثل هذا إلا بعلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل معاذ إلا التطويل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58432
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58432
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي