العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بلفظ "اعتدي" إذا كان القصد منه الطلاق؟ وما حكم الزوجة التي ترفض الرجوع لزوجها وتصر على أن الطلاق قد وقع استنادًا لرأي مستشار لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تتلخص إجابة سؤال: "ما حكم قول الرجل لزوجته: اعتدي؟" في أن قول الرجل لزوجته: "اعتدي" لفظ كناية، فإن نوى به الطلاق وقع، وإلا فلا، ويسأل الزوج عن نيته، وتصدق الزوجة يمينه إن لم يقصد الطلاق. ويرى بعض الفقهاء أن هذا اللفظ يعتبر طلاقًا صريحًا إذا قاله الزوج في حالة الغضب، دون الحاجة إلى نية. بينما يرى آخرون أنه لا يقع به الطلاق ما لم ينوِ الزوج ذلك، حتى في حالة الغضب، ولا يُلزم الزوج بيمين إلا إذا قال "أردت به الطلاق".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي