ما حكم خصم نصف المبلغ المتفق عليه لنقل المعلمات في الإجازة بين الفصلين، رغم جريان العرف بأن هذه الإجازة تعتبر من ضمن العمل؟
يجوز العمل في نقل المعلمات بشرطين: ألا يكون النقل مسافة سفر إلا بوجود محرم لكل معلمة، وألا تحدث خلوة بين السائق والمعلمة، وتنتفي الخلوة بوجود امرأتين. أما عن أجر السائق في الإجازة بين الفصلين، فيُعمل بالاتفاق اللفظي الصريح، فإن لم يوجد فيُعمل بالعرف الجاري، والغالب أن السائق يأخذ أجرة الإجازة كاملة أو لا يأخذ شيئًا، ولا تُخفض الأجرة إلا باتفاق لفظي أو جريان العرف بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19901