ما حكم خصم جزء من راتب الموظف في حال ارتكابه لمخالفات منصوص عليها في لائحة الجزاءات الصادرة عن وزارة العمل، مع العلم أن المبالغ المخصومة تودع في صندوق تطوير الموظفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُختصر الجواب في مسألتين: الأولى أن خصم جزء من الأجرة مقابل التأخر له وجه سائغ، والثانية أن تعزير الموظف بخصم من راتبه بسبب خصومة أو عصيان، هو من التعزير بالمال الذي منعه أكثر أهل العلم وأجازه بعضهم، منهم ابن تيمية وابن القيم، ويختص به ولي الأمر أو نائبه، وكون لائحة الجزاءات صادرة عن وزارة العمل يجعل ما تقوم به جهة العمل جائزًا على القول بجواز التعزير بالمال لولي الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178591
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178591
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي