العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج رجل من امرأة سبق وأن وقع عليها عدة مرات، ثم تم العاقد عليها بحضور شخص عام يقرأ الفاتحة، ووكيلها صديق للرجل، وشاهدان من أصدقائه، ومبلغ المهر 50 درهماً إماراتياً، مع العلم أنها لم تطهر من آخر مرة وقع عليها، وولي أمرها غير موجود، وهي مطلقة ولديها أبناء، وكان الزواج سراً عن زوجته الأخرى، ثم طلقها، وهل يصبح محرماً لبناتها أو يجوز له الزواج منهن مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا من كبائر الذنوب التي توعد الله فاعلها بالعقاب في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة. على من وقع في هذه المعصية أن يبادر والاستغفار والإكثار من الطاعات. أما بخصوص زواج الزاني ممن زنى بها، فيشترط توبة الطرفين وانتظار مدة الاستبراء بحيضة واحدة على الراجح، أو ثلاث حيضات عند المالكية. المالكية يرون أن نكاح الزانية ، وأن من تزوج قبل انتهاء مدة الاستبراء، فنكاحه فاسد ويفسخ أبداً. هذا فاسد عند المالكية لعدة أمور، منها كونه بولاية أجنبي، وكونه نكاح سر، وكونه قبل الاستبراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي