العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوصية الشفوية لشخص آخر غير الورثة، وهل يحق للورثة الطعن في شهادة هذا الشاهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقر الورثة بالوصية، وجب عليهم العمل بها، وإلا فلا بد من إثباتها. تُثبت الوصية لشخص معين بمال بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين المدعي. أما الوصية لجهة (كالفقراء) ففي إثباتها بشاهد ويمين المدعي خلاف، والأرجح لزوم شاهدين لتعذر تحليف الجهة. جمهور الفقهاء على أن ما كان مالاً أو بمعنى المال، كالببيع والحقوق المالية والوصية بمال، يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو بشاهد واحد ويمين المدعي، عملاً بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23443
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي