العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الوصية الشفهية التي خصص فيها الأب المتوفى أسهماً لبعض أبنائه وبناته -لصالح ابنته المعاقة- ملزمة وشرعية للورثة الذين لم يسمعوا بها مباشرة، وهل تخصيص الأسهم يكون بقيمتها كاملة وعوائدها، أم بالعوائد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح للبنت الوارثة إلا إذا أجازها بقية الورثة الراشدين البالغين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وفي رواية: "إلا أن يشاء الورثة". فإن أجاز الإخوة الوصية جازت، وإن لم يجيزوها فلا تجوز، ومن أجاز منهم الوصية مضى ذلك في نصيبه، وإذا تنازل الإخوة لأختهم، فلوكيلها التصرف في مالها بما هو أصلح لها. تُقسَّم كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء مثل حظ الأنثيين. ويُنصح بالتفاهم والتصالح بين الورثة، فإن لم يتمكنوا فليتوجهوا إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66927
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي