هل تعتبر الوصية الشفهية التي خصص فيها الأب المتوفى أسهماً لبعض أبنائه وبناته -لصالح ابنته المعاقة- ملزمة وشرعية للورثة الذين لم يسمعوا بها مباشرة، وهل تخصيص الأسهم يكون بقيمتها كاملة وعوائدها، أم بالعوائد فقط؟
لا تصح الوصية للبنت الوارثة إلا إذا أجازها بقية الورثة الراشدين البالغين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وفي رواية: "إلا أن يشاء الورثة". فإن أجاز الإخوة الوصية جازت، وإن لم يجيزوها فلا تجوز، ومن أجاز منهم الوصية مضى ذلك في نصيبه، وإذا تنازل الإخوة لأختهم، فلوكيلها التصرف في مالها بما هو أصلح لها. تُقسَّم التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. ويُنصح بالتفاهم والتصالح بين الورثة، فإن لم يتمكنوا فليتوجهوا إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66927