هل تجوز الوصية لابن الابن الذي توفي أبوه، بالرغم من اعتراض بعض الورثة على ذلك، وهل هناك مفهوم للشفعة في الإسلام بحيث يكون القريب أولى بالشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة المتوفى على أبنائه تعصيباً مثل حظ الأنثيين، وتُقسم سبعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. للحفيد صحيحة ونافذة في حدود ثلث ، ولا يحق للورثة الاعتراض عليها، لأن الحفيد لم يكن وارثاً للموصي عند وفاته، ولا تُعد وفاة والد الحفيد بعد الجد الموصي سبباً لجعله وارثاً، ويُحرم الابن المتوفى قبل الجد من وكذلك ابنتاه لحجبهما بالابن المباشر. حق للشريك في الملك، ولا علاقة لها بالقرابة، وتكون بأخذ النصيب المباع بنفس الثمن المتفق عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي