العودة إلى البحث

هل يجوز لأصحاب الأفران بيع جزء من حصصهم اليومية من الدقيق المدعوم، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف التشغيل وثبات سعر الرغيف؟ وهل يجوز بيع الدقيق المتبقي من إنتاج الخبز الجيد، والأكل من ثمنه، في ظل طلب مفتشي التموين رشاوى؟ وإذا لم يجز الأكل من ثمن الدقيق المباع، فهل يجوز دفع هذا المال لتغطية تكاليف القضايا والغرامات والضرائب والغاز والمحاماة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الدولة تدعم دقيق الأفران لإنتاج الخبز بسعر رخيص للمواطنين، فليس لصاحب الفرن بيع بعض هذا الدقيق في السوق السوداء.

وذلك لسببين: 1. إذا كانت كمية الدقيق محددة من الدولة، وبيع الخبز سيفوق حاجة الناس، فالأصل أن ذلك فساد ونهيٌ عن التبذير. 2. إذا كانت كمية الدقيق غير محددة، فليس لصاحب الفرن أن يأخذ أكثر مما يخبزه، لأن الدولة تدعم الدقيق لمصلحة الناس، وبيع الدقيق المدعوم يُعد إضراراً بالمصلحة العامة وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يجوز دفع المال الناتج عن هذا البيع للقضايا أو الغرامات أو الضرائب، بل يجب صرف ما زاد على رأس المال في المصالح العامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي