العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم الرد على شبهة أن هناك أخطاء حسابية في القرآن في تقسيم الميراث، حيث يتجاوز مجموع حصص الورثة (3 بنات، والأبوين، والزوجة) التركة الكلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن الإشكال الذي أثاره الملحد ليس بمشكل، ويسمى بـ "العَوْل"، وهو زيادة فروض الورثة عن التركة، وطريقة حله هي إنقاص نصيب كل وارث بمقدار العَوْل، ليدخل النقص على الجميع. لم تقع مسألة عول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر، ووقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار الصحابة عليه بالعول، وقاسوه على الديون التي تكون أكثر من التركة فتقسم عليها بالحصص. وقد انقرض الخلاف حول العول، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة.

ولتطبيق ذلك على المسألة المذكورة: الزوجة لها الثمن (3 أسهم)، والبنات لهن الثلثان (16 سهمًا)، والأب له السدس (4 أسهم)، والأم لها السدس (4 أسهم)، وأصل المسألة 24. مجموع السهام 27، وهو أكثر من الأصل (24)، وهذا هو العَوْل. وبدلًا من تقسيم التركة إلى 24 جزءًا، تقسم إلى 27 جزءًا (مجموع سهام الورثة). فيكون نصيب الزوجة 3 من 27، وللأبوين 4 من 27 لكل منهما، وللبنات 16 من 27. وبهذا يدخل النقص على سهام جميع الورثة، ويتحقق العدل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21970
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي