كيف يتم الرد على شبهة أن هناك أخطاء حسابية في القرآن في تقسيم الميراث، حيث يتجاوز مجموع حصص الورثة (3 بنات، والأبوين، والزوجة) التركة الكلية؟
إن الإشكال الذي أثاره الملحد ليس بمشكل، ويسمى بـ "العَوْل"، وهو زيادة فروض الورثة عن ، وطريقة حله هي إنقاص نصيب كل وارث بمقدار العَوْل، ليدخل النقص على الجميع. لم تقع مسألة عول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر، ووقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار الصحابة عليه بالعول، وقاسوه على الديون التي تكون أكثر من التركة فتقسم عليها بالحصص. وقد انقرض حول العول، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر الصحابة.
ولتطبيق ذلك على المسألة المذكورة: الزوجة لها الثمن (3 أسهم)، والبنات لهن الثلثان (16 سهمًا)، والأب له السدس (4 أسهم)، والأم لها السدس (4 أسهم)، وأصل المسألة 24. مجموع السهام 27، وهو أكثر من الأصل (24)، وهذا هو العَوْل. وبدلًا من تقسيم التركة إلى 24 جزءًا، تقسم إلى 27 جزءًا (مجموع سهام الورثة). فيكون نصيب الزوجة 3 من 27، وللأبوين 4 من 27 لكل منهما، وللبنات 16 من 27. وبهذا يدخل النقص على سهام جميع الورثة، ويتحقق العدل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21970
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي