هل يجوز للزوجة أن تتصدق من المال الذي تخصصه الدولة للأولاد، مع رفض الزوج لذلك، علماً بأنه أذن لها بشراء حاجات البيت منه؟
لتحديد حكم تصرف الزوجة في الهبة التي تمنحها الدولة للأسرة، يجب معرفة شروط الهبة؛
فإن كانت الهبة للأب، فلا يجوز للزوجة التصدق من ماله إلا بإذنه الصريح، أو ما جرى العرف بالتسامح فيه.
وإن كانت الهبة للأم، فلها التصرف فيه بما تراه مناسبًا مع مراعاة حق أولادها.
وإن كانت الهبة للأولاد، فالأبوان مجرد وكيلين، ويجب الصرف عليهم فقط، ويجوز للأبوين الأخذ منها لحاجتهما دون إعطاء الآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79330