ما حكم تأجير لوح الطاقة الشخصي الذي وزعته المؤسسة على الموظفين كعهدة، مع العلم بأن الإدارة لن تمانع ولكن لن يعجبها ذلك؟
مادامت المؤسسة لا تملك الألواح للموظف فهي في حكم العارية، وتأجير المستعير للعارية محل خلاف بين الفقهاء؛ فبعضهم منع ذلك لأنه يملك الانتفاع فقط، وبعضهم أجازه لأنه يملك المنفعة.
وإذا أذنت المؤسسة بذلك صحت الإجارة؛ ويجب أن يكون الإذن لمدة محددة لأن الإجارة لا تصح إلا بتعيين المدة.
ثم يقع الخلاف في مستحق أجرة العارية المؤجرة: هل هي للمستعير أم للمعير؟ ومذهب الحنابلة أن الأجرة للمعير، ولا مانع من تنازل المؤسسة عن هذه الأجرة للسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194254