ما حكم تأجير لوح الطاقة الشخصي الذي وزعته المؤسسة على الموظفين كعهدة، مع العلم بأن الإدارة لن تمانع ولكن لن يعجبها ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مادامت المؤسسة لا تملك الألواح للموظف فهي في حكم العارية، وتأجير المستعير للعارية محل خلاف بين الفقهاء؛ فبعضهم منع ذلك لأنه يملك الانتفاع فقط، وبعضهم أجازه لأنه يملك المنفعة.
وإذا أذنت المؤسسة بذلك صحت ؛ ويجب أن يكون الإذن لمدة محددة لأن الإجارة لا تصح إلا بتعيين المدة.
ثم يقع في مستحق أجرة العارية المؤجرة: هل هي للمستعير أم للمعير؟ ومذهب الحنابلة أن الأجرة للمعير، ولا مانع من تنازل المؤسسة عن هذه الأجرة للسائل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194254
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194254
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي