ما حكم الميراث في الحالات التالية: - من ماتت وتركت زوجًا، وأم أب، وأم أم، وأم أم أب، وأخًا شقيقًا؟ - من ماتت وتركت بنت ابن، وأمًا، وأبًا، وأم أب؟ - من مات وترك زوجة غير مسلمة، وأختين لأم، وأخًا لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في المسألة الأولى، يرث الزوج النصف، والجدتان القريبتان السدس يقتسمانه، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي.
في المسألة الثانية، لبنت الابن النصف، وللأب والأم السدس لكل منهما، ويأخذ الأب السدس الباقي بالتعصيب. الجدة لا ترث لحجبها بالأب والأم.
في المسألة الثالثة، الزوجة غير المسلمة لا ترث. الأختان من الأم ترثان الثلث، ويأخذ الأخ من الأب الباقي تعصيبًا.
ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92698
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92698
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي