العودة إلى البحث

هل يجوز للسائل أن يأخذ كل ثروة عمه الذي ليس لديه أولاد، وقد أوصى بها له، في حين أن له إخوة وأخوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية هي تبرع بمال معلق على موت المتبرع، وهي جائزة في حدود الثلث. وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "الثلث والثلث كثير". وإذا أوصى عمك لك بجميع ماله، فأنت تأخذ الثلث، ويتوقف الباقي على إجازة الورثة؛ فإن أجازوا فهو لك، وإلا كان إرثاً لهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي