العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائل أن يأخذ كل ثروة عمه الذي ليس لديه أولاد، وقد أوصى بها له، في حين أن له إخوة وأخوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هي تبرع بمال معلق على موت المتبرع، وهي جائزة في حدود الثلث. وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "الثلث والثلث كثير". وإذا أوصى عمك لك بجميع ماله، فأنت تأخذ الثلث، ويتوقف الباقي على إجازة الورثة؛ فإن أجازوا فهو لك، وإلا كان إرثاً لهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي