ما حكم بيع الرجلين لسلعة مناصفة بينهما، إذا أوعز أحدهما لقريب له بشرائها بعد البيع الأجل لعلمه برغبة المشتري في بيعها نقدًا، مع وعده لقريبه بالربح وإعادة الشراء؟ وما الواجب عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى البائع سلعته نقدًا بمثل ثمنها أو أكثر مما باعها به فلا حرج في ذلك، أما إن اشتراها بأقل مما باعها به إلى أجل فيعد هذا بيع عينة محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140521
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140521
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي