العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الرجلين لسلعة مناصفة بينهما، إذا أوعز أحدهما لقريب له بشرائها بعد البيع الأجل لعلمه برغبة المشتري في بيعها نقدًا، مع وعده لقريبه بالربح وإعادة الشراء؟ وما الواجب عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى البائع سلعته نقدًا بمثل ثمنها أو أكثر مما باعها به فلا حرج في ذلك، أما إن اشتراها بأقل مما باعها به إلى أجل فيعد هذا بيع عينة محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140521
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي