هل قول الأب لزوجته: "إن كان هذا الأمر هو الذي سيفرقنا فليفرقنا" كناية طلاق؟ وهل يُعد الابن عاقًّا لوالديه لرفعه صوته عليهما غضبًا؟ وكيف يمكن للابن التعامل مع والده الذي يتهاون في الصلاة، وينكر أمورًا معلومة من الدين بالضرورة، ويعتقد في خرافات؟
هذا القول المذكور من كنايات الطلاق، ويقع إذا قصد صاحبه الطلاق، إلا إذا كان الأب في حالة غضب لا يميز معها، فلا يقع. رفع الابن صوته على والديه لا يجوز، ولا يعد عقوقًا إذا كان برًّا بوالديه عمومًا، ويغفر الله له إذا تاب، لقوله تعالى: "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا". أما إذا كان دائم الإساءة، فيكون عقوقًا. واجب الابن تجاه تقصير الأب في الصلاة والمعاصي هو النصح بلين وحكمة ورفق، والاستعانة بأهل العلم الموثوق بهم، وطاعة الأب في غير المعصية ومصاحبته بالمعروف حتى لو أصر على حاله، لقوله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94609